للمحكمة سلطة الاستعانة بمن تشاء من الخبراء دون أن تتقيد بقائمة الخبراء، متى رأت أن في ذلك ما يحقق غاية الإثبات.
المحكمة غير مقيدة بقائمة الخبراء .