• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا نجمت الوفاة عن طلق ناري وادعي بأن الطاق يثور بمجرد الامساك بالبندقية فلا بد من اجراء الخبرة لاثبات

عند قيام نزاعٍ فنيّ حول كيفية انطلاق الطلق الناري، يتعين على المحكمة إجراء الخبرة قبل الجزم بالمسؤولية الجزائية، لأن ثبوت قلة الاحتراز أو انتفاؤها يتوقف على بيان ما إذا كان الإطلاق يقع بمجرد الإمساك بالسلاح أو لا يقع إلا بالضغط على الزناد.

نص الاجتهاد

اذا نجمت الوفاة عن طلق ناري وادعي بأن الطاق يثور بمجرد الامساك بالبندقية فلا بد من اجراء الخبرة لاثبات ذلك المناقشة: كان على محكمة الموضوع أن تلجأ الى الخبرة لبيان ما إذا كان الطلق الناري يثور بمجرد الامساك بالنبدقية أم أنه كما هو المعروف عادة لابد من الضغط على الزناد حتى يثور الطلق وفي هذه الحالة تكون عناصر جريمة التسبب للوفاة قد تكونت في هذه القضية بسبب قلة الاحتراز