إغفال المحكمة بحث أسبقيات المدعى عليهم المتصلة بتطبيق أحكام التكرار، متى كانت منتجة في النزاع، يعيب الحكم بالبطلان ويوجب نقضه.
إن ذهول محكمة الموضوع عن السؤال عن أسبقيات المدعى عليهم لتطبيق أحكام التكرار في حال وجودها يجعل الحكم مشوباً بالبطلان وعرضة للنقض المناقشة: ان ذهول محكمة الموضوع عن السؤال عن اسبقيات المدعى عليهم التطبيق أحكام التكرار في حال وجودها يجعل الحكم مشوبا بالبطلان وعرضة للنقض