إذا كانت واقعة انطلاق الطلق الناري متوقفة على مسألة فنية لا تُعرف إلا بالخبرة، وجب على المحكمة اللجوء إلى أهل الخبرة قبل تكوين اقتناعها. وتنهض مسؤولية التسبب بالوفاة متى ثبت أن سلوك المتهم اتسم بقلة الاحتراز وكان ذلك سبباً في حصول الوفاة.
على محكمة الموضوع أن تلجأ إلى الخبرة لبيان ما إذا كان الطلق الناري يثور بمجرد الإمساك بالبندقية أم أنه كما هو المعروف عادة لا بد من الضغط على الزناد حتى يثور الطلق وفي هذه الحالة تكون عناصر جريمة التسبب للوفاة قد تكونت في هذه القضية بسبب قلة الاحتراز