الأصل في الدعوى الجزائية أن للمحكمة سلطة تقديرية في تعيين الخبراء من ذوي الكفاءة والمعرفة ولو لم يكونوا مسجلين في قائمة الخبراء، ولا يبطل الإجراء لمجرد عدم ورود اسم الخبير في القائمة.
المحكمة غير مقيدة بقائمة الخبراء في القضايا الجزائية المناقشة: لا يشترط أن يكون الخبير مسجلا في قائمة الخبراء وللمحكمة أن تعين خبراء ممن تراهم يتمتعون بالكفاءة والمعرفة دون معقب عليها