• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة غير مقيدة بقائمة الخبراء في القضايا الجزائية

الأصل في الدعوى الجزائية أن للمحكمة سلطة تقديرية في تعيين الخبراء من ذوي الكفاءة والمعرفة ولو لم يكونوا مسجلين في قائمة الخبراء، ولا يبطل الإجراء لمجرد عدم ورود اسم الخبير في القائمة.

نص الاجتهاد

المحكمة غير مقيدة بقائمة الخبراء في القضايا الجزائية المناقشة: لا يشترط أن يكون الخبير مسجلا في قائمة الخبراء وللمحكمة أن تعين خبراء ممن تراهم يتمتعون بالكفاءة والمعرفة دون معقب عليها