القرابة مع المدعي لا تمنع قانوناً من استماع شهادة الشاهد في الدعوى الجزائية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ إن القرابة مع المدعي لا تمنع من استماع الشهادة في القضايا الجزائية.