• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمالك مطالبة المستأجر بالأجرة إلا بعد إخطاره بملكيته ونهيه عن الوفاء للمؤجر السابق

استحقاق المالك للأجرة لا يكفي فيه ثبوت الملكية وحده تجاه المستأجر؛ بل يلزم لإلزام المستأجر بالوفاء له أن يبلغه بانتقال/ثبوت الملكية وأن ينهاه صراحة عن الدفع للمؤجر السابق.

نص الاجتهاد

لئن كانت الجهة المالكة لها الحق بأن تستوفي بهذه الصفة الأجور حتى ولو ناب عنها في إبرام العقد غيرها إلا أنها لا تستطيع أن تلجىء المستأجر إلى أن يدفع إليها الأجرة إلا إذا أعلمته بملكيتها ونهته عن الوفاء للمؤجر