استيفاء الأجرة من المالك غير المؤجر جائز من حيث المبدأ، لكن انتقال واجب الدفع إلى ذمّة المستأجر تجاه هذا المالك يتوقف على إخطار المستأجر بملكية المستوفي ونهيه عن الوفاء للمؤجر.
يحق للمالك غير المؤجر بهذه الصفة ان يستوفي الأجور حتى ولو ناب عنه في ابرام عقد الايجار زوجه او صهره الا انه لا يستطيع ان يلجئ المستأجر الى ان يدفع اليه الأجرة الا اذا اخطره بملكيته ونها. عن الوفاء للمؤجر