• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك غير المؤجر أن يستوفي الأجرة، ولا يلزم المستأجر بدفعها إليه إلا بعد إخطارٍ بملكيته وعدم الوفاء للمؤجر

استيفاء الأجرة من المالك غير المؤجر جائز من حيث المبدأ، لكن انتقال واجب الدفع إلى ذمّة المستأجر تجاه هذا المالك يتوقف على إخطار المستأجر بملكية المستوفي ونهيه عن الوفاء للمؤجر.

نص الاجتهاد

يحق للمالك غير المؤجر بهذه الصفة ان يستوفي الأجور حتى ولو ناب عنه في ابرام عقد الايجار زوجه او صهره الا انه لا يستطيع ان يلجئ المستأجر الى ان يدفع اليه الأجرة الا اذا اخطره بملكيته ونها. عن الوفاء للمؤجر