الوفاء بمبلغٍ مدفوع قبل حلول الأجرة لا يُعتبر وفاءً بالأجرة إلا إذا عيّن المدين هذا المبلغ صراحةً لسداد تلك الأجرة دون الديون أو الأجور الأسبق، وفق أحكام تعيين الوفاء.
لئن كانت الأجرة المدعى بها هي الاشد كلفة على الاشد كلفة على المستأجر باعتبار عدم دفعها يؤدي الى الاخلاء الا انها لا تنقضي بأي مبلغ مدفوع قبل حلولها الا اذا كان المستأجر قد عين هذا المبلغ للوفاء بها دون الأجور السابقة وذلك تطبيقا لنص المادة 343 مدني