إذا اشترط القانون أو الاجتهاد الحصول على رخصةٍ معيّنة للحكم بالإخلاء، فإن هذا الشرط يجب أن يتحقق قبل الفصل في الدعوى لا قبل رفعها، ويصحّ الحكم متى استوفيت الرخصة أثناء السير في الخصومة أو قبيل صدور الحكم.
ان الحصول على الرخصة انما هو شرط الحكم بالإخلاء وليس شرطا لرفع الدعوى مما لا يعد عيبا في الحكم حصول المالك عليها بعد تقديم الاخلاء