• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشروط الواردة في عقد التأمين لا اثر لها تجاه المتضرر

الشروط الواردة في عقد التأمين لا تسري في مواجهة المتضرر الذي قرر له القانون حقاً مباشراً على شركة التأمين ضمن حدود مبلغ التأمين، وإنما تظل ملزمة لطرفي العقد فقط.

نص الاجتهاد

الشروط الواردة في عقد التأمين لا اثر لها تجاه المتضرر . المناقشة: أن الشروط الواردة في عقد التأمين انما تسود العلاقة بين المؤمن والمؤمن له ولا أثر لها تجاه المتضرر الذ أعطاه القانون في المادة 137 من قانون السير بحقا مباشرا تجاه شركة التأمين في حدود المبلغ المؤمن عليه في العقد