أثر شروط عقد التأمين يقتصر على العلاقة الداخلية بين طرفيه، ولا يمتد إلى المتضرر الذي قرر له القانون حقاً مباشراً على شركة التأمين في حدود مبلغ التأمين المتفق عليه.
إن الشروط الواردة في عقد التأمين إنما تسود العلاقة بين المؤمن والمؤمن له ولا أثر لها تجاه المتضرر الذي أعطاه القانون في المادة 137 من قانون السير لاحقاً مباشراً تجاه شركه التأمين في حدود المبلغ المؤمن عليه في العقد.