رخصة القيادة أو إجازة السوق لا تشكل سبباً مانعاً للمسؤولية أو للعقاب إذا ثبت ارتكاب الفعل المخالف للقانون.
إن حمل اجازات السوق لا يعفي الطاعن من المسؤوليات والعقاب.