انقضاء دعوى الحق العام بالعفو العام لا يحوّل تلقائياً دعوى الحق الشخصي إلى خصومة مدنية تخضع للأصول المدنية، بل تبقى محكومة بالأحكام الإجرائية المقررة لها ما لم يوجد نص خاص.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2216 – اسقاط دعوى الحق العام بالعفو العام لا يؤدي إلى تطبيق الأصول المدنية على دعوى الحق الشخصي.