• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط دعوى الحق العام بالعفو العام وعدم تأثيره على الأصول المدنية

انقضاء دعوى الحق العام بالعفو العام لا يحوّل تلقائياً دعوى الحق الشخصي إلى خصومة مدنية تخضع للأصول المدنية، بل تبقى محكومة بالأحكام الإجرائية المقررة لها ما لم يوجد نص خاص.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2216 – اسقاط دعوى الحق العام بالعفو العام لا يؤدي إلى تطبيق الأصول المدنية على دعوى الحق الشخصي.