حقّ المؤمن في الرجوع على المسؤول عن الضرر لا ينشأ إلا بعد دفع التعويض للمؤمن له، وعندئذٍ يحلّ المؤمن محلّ المؤمن له في الرجوع على الغير بقدر ما أدّاه.
ان المؤمن لايستطيع الرجوع على الغير الا بعد دفع التعويض للمؤمن له لان ضمان المؤمن ينشأ من عقد التأمين الا من خطأ المسؤول .