• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت للمؤمن حق الرجوع على الغير إلا بعد دفع التعويض للمؤمن له

حقّ المؤمن في الرجوع على المسؤول عن الضرر لا ينشأ إلا بعد دفع التعويض للمؤمن له، وعندئذٍ يحلّ المؤمن محلّ المؤمن له في الرجوع على الغير بقدر ما أدّاه.

نص الاجتهاد

ان المؤمن لايستطيع الرجوع على الغير الا بعد دفع التعويض للمؤمن له لان ضمان المؤمن ينشأ من عقد التأمين الا من خطأ المسؤول .