• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مدة التقادم في جرم اساءة الأمانة تحسب من تاريخ انكار الأمانة أو الامتناع عن تسليمها لا من تاريخ تسليم الأمانة

في جرائم إساءة الأمانة يبدأ التقادم من تاريخ انكشاف التصرف المجرّم، أي من لحظة إنكار الأمانة أو الامتناع عن ردها، لا من تاريخ تسليمها.

نص الاجتهاد

إن مدة التقادم في جرم اساءة الأمانة تحسب من تاريخ انكار الأمانة أو الامتناع عن تسليمها لا من تاريخ تسليم الأمانة.