في جرائم إساءة الأمانة يبدأ التقادم من تاريخ انكشاف التصرف المجرّم، أي من لحظة إنكار الأمانة أو الامتناع عن ردها، لا من تاريخ تسليمها.
إن مدة التقادم في جرم اساءة الأمانة تحسب من تاريخ انكار الأمانة أو الامتناع عن تسليمها لا من تاريخ تسليم الأمانة.