دعوى تملك المحصول بطريق الالتصاق بعد دفع قيمة البذار لا تنطبق إلا على حالة مالك الأرض مع الغير، ولا تمتد إلى الشريك في الأرض المشتركة لثبوت حقه في كل جزء منها.
إن طلب تملك المحصول بطريق الالتصاق بعد دفع قيمة البذار هي من الدعاوى القاصرة على تحديد العلاقة بين مالك الأرض وبين الغير ولا تسري بحق الشريك الذي يبذر في الأرض المشتركة باعتبار أن له حقاً في كل جزء من أجزاء الأرض