لا يُشترط للحكم بمصادرة الماعز أن يكون مالكها من سكان المنطقة المحظور اقتناء الماعز فيها؛ إذ إن مناط المصادرة هو مخالفة الحظر ذاته لا صفة المالك أو محل إقامته.
لا يشترط لمصادرة الماعز ان يكون مملوكا لسكان المناطق المحظور اقتناؤه فيها . المناقشة: أن القانون رقم 128 لعام 1958 لم يشترط للمصادرة أن يكون مالكو الماعز من اهالي وسكان المناطق المحظور اقتناؤه فيها .