تلتزم المحكمة الجزائية بحدود الوقائع والجرم المثارين في الادعاء العام، ولا يجوز لها أن تفصل في جرم غير مدّعى به أو تبني الإدانة عليه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ المحكمة مقيدة بالوقائع المدعى بها. من حيث تبين من ادعاء النيابة أنها أقامت الدعوى بالجرم المنصوص عنه في المادة 144 من قانون السير فقط فإن تعرض المحكمة في حكمها المطعون فيه للجرم الآخر المبحوث عنه في الضبط المنصوص عنه في المادة 145 من قانون السير دون ادعاء من النيابة يجعل هذا الحكم مبنياً على مخالفة القانون متعيناً نقضه.