لا يصح الحكم الصادر بالأكثرية ما لم يُبيَّن في منطوقه أو أسبابه القاضي المخالف ورأيه المخالف بياناً واضحاً، وإلا عُدّ النصاب القانوني مفقوداً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1477 – عدم بيان المخالف للحكم الذي صدر بالأكثرية يجعل النصاب مفقوداً. إذا صرح القرار بأنه صدر بالأكثرية ووقعه قضاةالمحكمة الثلاث دون بيان المخالف منهم وبيان مخالفته فإن القرار يكون قد صدر عن اثنين من القضاة فقط ولم يبين القاضي المخالف رأيه في الحكم ولا بالمخالفة فهذا ما يجعل النصاب القانوني مفقوداً.