لا يكتفى في منازعة ملكية الأرض أو الاعتداء على أملاك الدولة بالكشف الشرطي، بل يجب على المحكمة أن تُجري التحقيق الفني اللازم بنفسها أو بواسطة خبيرٍ تحت إشرافها وبعد حلف اليمين، وأن تُدخل صاحب الصفة في الخصومة، وإلا شاب حكمها البطلان.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1723 – إن الكشف الجاري من قبل رجال الشرطة على أرض أملاك الدولة في معرض الاعتداء عليها لا يغني عن الكشف عليها من قبل المحكمة. إن محكمة الاستئناف لم تجر الكشف من قبل خبير فني تحت اشرافها بعد تحليفه اليمين القانونية لبيان ما إذا كانت الأرض المدعى بها عائدة للطاعن أو لأملاك الدولة بل اكتفت بالكشف الجاري من قبل رجال الشرطة الذين قالوا في ضبطهم بأنهم لدى تطبيق المخطط الموجود لدى الطاعن على الأرض موضوع الدعوى تبين أنها خارجة عن حدود المخطط كما أنها لم تدع ادارة أملاك الدولة الى المحاكمة بصفتها مدعية مما جعل حكمها المطعون فيه خالياً من أسبابه الموجبة ومشوباً بالبطلان مما يتعين معه نقضه عملاً بالمادة 342 من الأصول الجزائية المعدلة.