تزوير تذكرة الهوية يُعدّ جنحةً من حيث الوصف الجزائي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1955 – تزوير تذكرة الهوية. إن التزوير في تذكرة الهوية جنحي الوصف.