• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تزوير تذكرة الهوية

تزوير تذكرة الهوية يُعدّ جنحةً من حيث الوصف الجزائي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1955 – تزوير تذكرة الهوية. إن التزوير في تذكرة الهوية جنحي الوصف.