الفائدة الفاحشة المدفوعة زيادةً على الحدّ الجائز اتفاقاً تُعدّ من غير المستحق وتخضع لقاعدة الاسترداد، غير أنّ المطالبة بردّها تتقادم بثلاث سنوات من تاريخ علم الدافع بحقه في الاسترداد.
942 – استرداد غير المستحق – فائدة فاحشة – تقادم: إن قاعدة استرداد غير المستحق تشمل الفائدة الفاحشة المدفوعة لغير مستحقها زيادة عن المقدار الجائز الاتفاق عليه. وعليه فإن الادعاء باستردادها يسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه بالاسترداد (مادة 188 مدني).