يجوز مقاضاة المفلس شخصياً بطلب تخلية المأجور الذي يشغله للسكنى متى كان سبب الدعوى هو التأخر في تسديد الأجور.
تجوز مقاضاة المفلس شخصيا بتخلية المأجور الذي يشغله لسكناه لعلة التأخر في تسديد الأجور .