• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز مقاضاة المفلس شخصياً بتخلية المأجور الذي يشغله لسكنه عند التأخر في سداد الأجرة

يجوز مقاضاة المفلس شخصياً بطلب تخلية المأجور الذي يشغله للسكنى متى كان سبب الدعوى هو التأخر في تسديد الأجور.

نص الاجتهاد

تجوز مقاضاة المفلس شخصيا بتخلية المأجور الذي يشغله لسكناه لعلة التأخر في تسديد الأجور .