• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا هلكت العين المؤجرة جزئياً أو نقص انتفاعها اقتصر حق المستأجر على إنقاص الأجرة أو الفسخ أو إجراء الترميمات بإذن القضاء بعد إنذار المؤجر

في حال الهلاك الجزئي للعين المؤجرة أو النقص الكبير في المنفعة، ينحصر حق المستأجر في خيارات محددة هي إنقاص الأجرة أو الفسخ أو إجراء الترميمات الضرورية بإذن القضاء بعد إخطار المؤجر، ولا يثبت له التعويض إذا انتفى خطأ المؤجر.

نص الاجتهاد

إن حق المستأجر في حال هلاك العين جزئياً أو نقصان الانتفاع ينحصر في طلب إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار أو القيام بالترميمات الضرورية بعد أخطار المؤجر والاستحصال على إذن من القضاء المناقشة: أسباب الطعن: لما كان المميز نقض الحكم المميز للأسباب التالية: 1 – أن تكليف المدعى عليه لإجراء التصليحات التي تمنع عن إجرائها مستوجب النقض إذ كان يقتضي إعطاء الأذن بذلك للمدعي. 2 – كان على الحكم أن يحكم بالتضمينات المطلوبة وفاقا للمادة 537 من القانون المدني. 3 – أن عدم إلزام المدعى عليه برسوم ومصاريف الإنذار مستوجب النقض. في المناقشة: لما كان الحكم المميز مع إلزامه المميز عليه إجراء التصليحات الضرورية حسب تقرير الكشف. قد أجاز المدعي المميز للقيام بها ضمن حدود مائة ليرة سورية المقدرة لتلك التصليحات. ولما كان حق المستأجر في حال هلاك العين جزئياً أو نقصان الانتفاع نقصاً كبيراً ينحصر في طلب إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته أو القيام بالترميمات الضرورية بعد إخطار المؤجر والاستحصال على إذن من القضاء. ولا يجوز له طلب التعويض إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه وذلك عملاً بأحكام المادتين 536 و 537 من القانون المدني. ولما كان الحكم المميز ألزم الطرفين عدا الخرج بالرسوم والمصاريف بما فيها نفقات الكشف على المدعي والثلثين على المدعى عليه فإن الأسباب التمييزية مستلزمة الرد والحكم المميز حري بالتصديق. لذلك، أجمعت الآراء على تصديق الحكم المميز.