• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدخال شريك في العقار المؤجر يعد سبباً موجباً للتخلية

إذا أدخل المستأجر شريكاً في العقار المؤجّر على نحوٍ يغيّر من صفة إشغاله، جاز الحكم بالتخلية لمخالفة ذلك موجبات العلاقة الإيجارية.

نص الاجتهاد

إدخال شريك في العقار موجب للتخلية .