إذا أدخل المستأجر شريكاً في العقار المؤجّر على نحوٍ يغيّر من صفة إشغاله، جاز الحكم بالتخلية لمخالفة ذلك موجبات العلاقة الإيجارية.
إدخال شريك في العقار موجب للتخلية .