إفلاس المستأجر لا يمنع الحكم بإخلائه لعدم دفع الأجرة، لأن الإخلاء في هذه الحالة تدبير شخصي لا يمس حقوق الدائنين، ويجوز تطبيقه أيضاً إذا وقع الإفلاس خلال فترة التمديد طالما كان القانون يجيز الإخلاء عند الإعسار أثناء العقد.
يمكن الحكم على المفلس بالإخلاء لعدم دفعه الأجور لان هذا التدبير يتصل بشخصه ولا يؤدي الى حرمانه من حق مالي يمس مصلحة الدائنين، كما ان القانون الذي يبيح أخلاء المأجور إذا أعسر المستأجر في فترة العقد يبيح أخلاءه إذا أفلس في فترة التمديد.