يُكسب السبب الصحيح الملكية إذا اقترن بالحيازة وحسن النية لمدة خمس سنوات، ويُعد سبباً صحيحاً كل تصرف قانوني من شأنه نقل الملكية لو صدر عن غير مالك مأذون له بالتصرف؛ أما إذا صدر التصرف عن المالك فلا حاجة إلى التقادم الخمسي المكسب، ويبقى للمالك حق الفسخ أو الإبطال ضمن مدة التقادم الطويل.
السبب الصحيح الذي يكسب الملكية إذا اقترن بالحيازة مع حسن النية خمس سنوات، هو كل تصرف قانوني من شانه ان ينقل الملكية لو صدر من مالك أهل للتصرف، اما التصرف من مالك فلا يحتاج للتقادم الخمسي المكسب، كما انه يحق للمالك المداعاة بفسخه وإبطاله ضمن مدة مرور الزمن الطويل .