• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز رد دعوى الإخلاء لعدم إبراز صورة البطاقة وأعلام الوصول إلا بعد تنبيه المدعي إلى استكمالهما

لا يجوز ردّ دعوى الإخلاء لمجرد عدم إبراز صورة البطاقة وأعلام الوصول مع غياب المدعى عليه، بل يتعيّن على المحكمة تنبيه المدعي إلى وجوب تقديمها ومنحه فرصة لاستكمالها قبل اتخاذ أي قرار سالب للدعوى.

نص الاجتهاد

إذا وجد القاضي ان غياب المدعى عليه لا يكفي وحده للحكم بالإخلاء بسبب عدم ابراز المدعي صورة البطاقة وأعلام الوصول عليه ان ينبه المدعى لإبرازهما لا ان يرد الدعوى قبل هذا التنبيه .