تكتسب ملكية العقارات أو الحقوق العينية غير المسجلة بالحيازة لمدة خمس سنوات إذا اقترنت بحسن النية أو استندت إلى سبب صحيح، ويُشترط أن يكون السبب الصحيح صالحاً قانوناً للكسب؛ أما الهبة الصادرة من المالك فلا تُعد سبباً صحيحاً بهذا المعنى.
ان حيازة العقارات او الحقوق العينية غير المسجلة في السجل العقاري بحسن نية او بالاستناد الى سبب صحيح مدة خمس سنوات تكسب الملكية ان الهبة الجارية من المالك نفسه لا تعتبر سببا صحيحا