• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيازة العقارات أو الحقوق العينية غير المسجلة خمس سنوات بحسن نية أو بسبب صحيح تكسب الملكية، ولا تُعد الهبة الصادرة من المالك سببًا صحيحًا

تكتسب ملكية العقارات أو الحقوق العينية غير المسجلة بالحيازة لمدة خمس سنوات إذا اقترنت بحسن النية أو استندت إلى سبب صحيح، ويُشترط أن يكون السبب الصحيح صالحاً قانوناً للكسب؛ أما الهبة الصادرة من المالك فلا تُعد سبباً صحيحاً بهذا المعنى.

نص الاجتهاد

ان حيازة العقارات او الحقوق العينية غير المسجلة في السجل العقاري بحسن نية او بالاستناد الى سبب صحيح مدة خمس سنوات تكسب الملكية ان الهبة الجارية من المالك نفسه لا تعتبر سببا صحيحا