• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البطاقة لا تغني عن الأعذار النظامية، وتقدير قيمة الإصلاحات الجارية بلا إذن يكون على أساس الإثراء بلا سبب أو أحكام قانون التجارة

لا تُغني البطاقة عن الأعذار النظامية، ولا سيما في المسائل التي يشترط فيها التبليغ أو الإخطار، كما يجوز بحث قيمة الإصلاحات الجارية المنفذة بلا إذن على أساس الإثراء بلا سبب أو وفق أحكام قانون التجارة بحسب الأحوال.

نص الاجتهاد

البطاقة لا تحل محل الأعذار الإصلاحات الجارية بلا أعذار يمكن النظر في قيمتها على قاعدة الإثراء بلا سبب او على أساس أحكام قانون الاتجار