لا تُغني البطاقة عن الأعذار النظامية، ولا سيما في المسائل التي يشترط فيها التبليغ أو الإخطار، كما يجوز بحث قيمة الإصلاحات الجارية المنفذة بلا إذن على أساس الإثراء بلا سبب أو وفق أحكام قانون التجارة بحسب الأحوال.
البطاقة لا تحل محل الأعذار الإصلاحات الجارية بلا أعذار يمكن النظر في قيمتها على قاعدة الإثراء بلا سبب او على أساس أحكام قانون الاتجار