• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استرداد الفائدة المدفوعة بغير حق يخضع لأحكام الوفاء بما ليس مستحقاً ويسقط بثلاث سنوات من تاريخ العلم بالحق في الاسترداد

كل مبلغ دُفع بغير حق، بما فيه الفائدة المقبوضة زيادة على المقدار الجائز اتفاقاً، يخضع لأحكام ردّ غير المستحق. ويُقيد حق الاسترداد هنا بمدة سقوط قدرها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العلم بالحق في الاسترداد.

نص الاجتهاد

ان القواعد المقررة في المادة 182 من القانون المدني تشمل في حكمها المطلق كل مبلغ مدفوع لغير مستحقة بصورة يدخل فيها ما تم قبضه من الفائدة زيادة عن المقدار الجائز الاتفاق عليه. ان الادعاء باسترداد ما دفع من الفائدة بغير حق يسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد المناقشة: من حيث أن الأثر الذي ينجم عن بطلان الاتفاق على الفائدة الفاحشة يقتصر على استرداد المبلغ المدفوع بطريق الزيادة على الوجه المقرر في القانون. ومن حيث أن القواعد المقررة في المادة 182 من القانون المدني التي تنص على أن «كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده»، إنما تشمل في حكمها المطلق كل مبلغ مدفوع لغير مستحقه بصورة يدخل تحتها ما تم قبضه من الفائدة زيادة عن المقدار الجائز الاتفاق عليه. ومن حيث أن الادعاء باسترداد ما دفع من الفائدة بغير حق يسقط على هذا النحو بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد عملاً بالمادة 188 من هذا القانون. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى بإسقاط حق الجهة الطاعنة باسترداد ما دفعته عن الفترة التي انقضى عليها ثلاث سنوات باعتبار أنها تعلم بأن ما تم دفعه غير مستحق عليها بحكم القانون، إنما أحسن تطبيق هذه القواعد وسار على هدى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم 43 لسنة 1962 فإنه يتعين رفض الطعن المثار بهذا الصدد.