• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للمستأجر إجراء الترميمات البسيطة أو المستعجلة إلا بعد إعذار المؤجر ولا تقوم البطاقة البريدية مقام الإعذار القانوني

يشترط قبل مباشرة المستأجر للترميمات البسيطة أو المستعجلة دون ترخيص من القضاء أن يسبق ذلك إعذارٌ قانوني للمؤجر، وإلا انتفى السند الذي يجيز له التنفيذ المباشر والمطالبة بما يترتب عليه.

نص الاجتهاد

ان المادة 536 مدني اشترطت الاعذار حتي يحق للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء ان يقوم بالترميمات البسيطة أو المستعجلة ولا تقوم البطاقة البريدية مقامه