يشترط قبل مباشرة المستأجر للترميمات البسيطة أو المستعجلة دون ترخيص من القضاء أن يسبق ذلك إعذارٌ قانوني للمؤجر، وإلا انتفى السند الذي يجيز له التنفيذ المباشر والمطالبة بما يترتب عليه.
ان المادة 536 مدني اشترطت الاعذار حتي يحق للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء ان يقوم بالترميمات البسيطة أو المستعجلة ولا تقوم البطاقة البريدية مقامه