عدم جواز مطالبة المفلس شخصياً بالديون المحمية بضمان كتلة الدائنين لا يمنع من ترتيب الجزاء القانوني المتمثل بالإخلاء متى تأخر في الوفاء بأجرة السكن.
لئن كان لا يجوز مطالبة المفلس شخصيا او مقاضاته بالديون التي كفلها الضمان العام لكتلة الدائنين الا انه لا يدخل تحت هذا الاعتبار ما ترتب عليه من التزام قانوني بالإخلاء نتيجة تأخيره في نتيجة تأخيره في الوفاء باجور سكنه .