• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضياع قسم من صيوان الأذن اليمنى بقدر خمسة سنتيمترات مربعة يجعل الجرم من نوع الجناية

إذا ترتب على الإصابة ضياع جزء من صيوان الأذن مع انقلاعٍ في الغضروف وتشوه دائم في شكل الأذن، فإن الفعل يأخذ وصف الجناية وفقاً للتكييف القانوني المقرر للإصابات الجسدية الجسيمة.

نص الاجتهاد

ضياع قسم من صيوان الأذن اليمنى بقدر خمسة سنتيمترات مربعة يجعل الجرم من نوع الجناية المناقشة: لما كان البيان الطبي قد تضمن أن المدعي مصاب بجرح في أسفل صيوان الأذن اليمنى مع ضياع قسم من الصيوان وانقلاعه بقدر خمسة سانتيمترات مربعة مع قسم من غضروف الأذن وأنه بعد أن تندب الجرح يبقى تشوه دائم في شكل اذنه اليمنى. فإن الجرم بالنظر لمال هذا البيان يعتبر من نوع الجناية المنطبق على المادة 543 عقوبات