• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منح الأسباب المخففة ومقدار التخفيف يعود لقضاة الموضوع

الأسباب المخففة التقديرية ومقدار التخفيف من العقوبة يدخلان في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ولا يُلزمون بمنحها أو بنسبة تنزيل محددة.

نص الاجتهاد

منح الأسباب المخففة ومقدار التخفيف يعود لقضاة الموضوع . المناقشة: ان منح الأسباب المخففة التقديرية ومقدار التنزيل من العقوبة يسببها انما يعود لقضاة الموضوع .