الأسباب المخففة التقديرية ومقدار التخفيف من العقوبة يدخلان في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ولا يُلزمون بمنحها أو بنسبة تنزيل محددة.
منح الأسباب المخففة ومقدار التخفيف يعود لقضاة الموضوع . المناقشة: ان منح الأسباب المخففة التقديرية ومقدار التنزيل من العقوبة يسببها انما يعود لقضاة الموضوع .