إذا اقترنت السرقة بالعنف وأفضى هذا العنف إلى قتل المجني عليه، فإن الفعل يأخذ وصف الجناية الأشد ولا يقتصر على وصف السرقة، ويُطبَّق عليه النص الجزائي الذي يتناول القتل المرتبط بهذه الصورة من الاعتداء.
إن السرقة المقترنة بالعنف الذي أدى إلى قتل المغدور المسروق منه تعتبر من نوع الجناية للمادة 624 عقوبات وذلك لأن القتل ينطبق على أحكام المادة 535 عقوبات