القاضي، ولو كان حرّاً في تكوين قناعته من الوقائع والأدلة، يظل ملزماً بتمحيص الأدلة ومناقشتها وبيان أسباب الأخذ بها أو طرحها تعليلاً كافياً لاقتناعه.
حرية القاضي في تقدير الوقائع والأدلة لا يعفيه من مناقشتها وتعليل اقتناعه بها. المناقشة: أن القضاء الجزائي يقوم على أساس حرية القاضي في تقدير الوقائع والأدلة والموازنة بينهما ومقابلتها مع بعضها لكن ذلك لا يعفيه من ذكر خلاصات كافية عن كل دليل وعن تمحيص تلك الأدلة ومناقشتها وتعليل اقتناعه بما اطمأن إليه واطراحه ما لم يقتنع به.