• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التزوير في تذكرة الهوية جنحي الوصف

إذا وقع التزوير على تذكرة الهوية فإن وصفه القانوني يكون جنحياً، ولا يُعامل كجناية.

نص الاجتهاد

إن التزوير في تذكرة الهوية جنحي الوصف.