• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رجال المقاومة الشعبية يعتبرون من العسكريين ويلاحقون عن جرائمهم أثناء الخدمة أو في معرضها أمام القضاء العسكري

تنعقد ولاية القضاء العسكري على الجرائم التي يرتكبها أفراد المقاومة الشعبية متى وقعت أثناء الخدمة أو في معرض أدائها، ولا يجوز للمحكمة العسكرية التخلي عن الدعوى بعد مباشرة نظرها أو إعادة محاكمة المحكوم عليه الفار بحجة انتفاء اختصاصها اللاحق إذا كان النص الخاص قد أسند إليها النظر في هذه الجرائم.

نص الاجتهاد

رجال المقاومة الشعبية يعتبرون من العسكريين ويلاحقون عن جرائمهم أثناء الخدمة أو في معرضها أمام القضاء العسكري . المناقشة: أن رجال المقاومة الشعبية يعتبرون من العسكريين وتجري محاكمتهم امام المحاكم العسكرية حتى جاء المرسوم 14 لعام 1965 فجعل الجرائم التي يرتكبها افراد المقاومة الشعبية داخلة في اختصاص القضاء العسكري اذا كانت واقعة أثناء الخدمة أو في معرض أدائها وفيما عداذلك يحاكمون امام المحاكم العادية وأوجب في مادته الثانية احالة الدعاوی إلى المحاكم المختصة ما لم يصدر فيها حكم بالاساس . وعليه فاذا ألقي القبض على المحكوم عليه في المحكمة العسكرية الفار وأعيدت محاكمته مجددا فليس لها أن تتخلى عن الدعوى للقضاء المدني بداعي أن الجرم لم يعد من اخصاصها