معاشرة رجل لامرأة معاشرة الأزواج لا يعد من اعمال الدعارة .
معاشرة رجل لامرأة معاشرة الأزواج لا يعد من اعمال الدعارة . المناقشة: ان معاشرة رجل لامرأة معاشرة الأزواج لا يعد من اعمال الدعارة المعاقب عليها قانونا اذ أن المقصود بالتجريم هو مباشرة المرأة الفحشاء مع الناس دون تمييز