• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

معاشرة رجل لامرأة معاشرة الأزواج لا يعد من اعمال الدعارة

معاشرة رجل لامرأة معاشرة الأزواج لا يعد من اعمال الدعارة .

نص الاجتهاد

معاشرة رجل لامرأة معاشرة الأزواج لا يعد من اعمال الدعارة . المناقشة: ان معاشرة رجل لامرأة معاشرة الأزواج لا يعد من اعمال الدعارة المعاقب عليها قانونا اذ أن المقصود بالتجريم هو مباشرة المرأة الفحشاء مع الناس دون تمييز