جريمة ممارسة الفجور والدعارة من جرائم العادة
جريمة ممارسة الفجور والدعارة من جرائم العادة المناقشة: أن جريمة ممارسة الفجور والدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم الا بتحقیق ثبوتها