• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات حفظ الضبوط المتعلقة بمخالفات السير تخضع لمشاهدة النيابة العامة ما لم يرد نص باستثنائها

قرارات حفظ الضبوط الناشئة عن مخالفات السير التي استوفي بشأنها الحد الأدنى للغرامة ضمن المهلة القانونية يجب عرضها على النيابة العامة لمشاهدتها، ما لم يوجد نص صريح يستثنيها من هذه الرقابة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الخامس: أصول المحاكمة لدى محاكم الصلح/الفصل الثاني: الأصول الموجزة/مادة 230/ 1202 – كتاب وزارة العدل رقم 130 وتاريخ 9 / 2 / 1966 : لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 149 من قانون السير تنص على أنه لا تجري أية ملاحقة جزائية بحق المخالفات التي يدفع مرتكبوها للخزينة الحد الأدنى للغرامة خلال ثمانية أيام من تاريخ وقوع المخالفة، وكان قاضي الصلح يقرر حفظ هذه الضبوط في حالة دفع الحد الأدنى المشار اليه. وكانت قرارات حفظ هذه الضبوط تخضع لمشاهدة النيابة العامة لعدم ورود أي نص باستثنائها من المشاهدة، ولتمكين النيابة من استعمال حقها في الرقابة على الأمور الجزائية، ولا سيما وأنه يحتمل وقوع أخطاء في قرارات الحفظ، إذا ما تناول مخالفات غير مشمولة بحكم الفقرة الرابعة المنوه بها. لذلك نشاطرك الرأي حول ضرورة ارسال قرارات حفظ هذه الضبوط الى النيابة العامة لمشاهدتها. وزير العدل