إذا نصّ القانون على مهلة سنة لرفع الدعوى الناشئة عن هلاك البضاعة أو تلفها في النقل البحري، فإن هذه المهلة تُعامل بوصفها مدة تقادم وليست مدة سقوط.
ان مهلة السنة المحددة فيتجارة بحرية لاقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك البضاعة او للضرر الحاصل لها هي مهلة تقادم لا مهلة سقوط .