• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتقل ملكية العقار بالإحالة القطعية وتسديد الثمن ويعود أثر التسجيل في السجل العقاري إلى هذا التاريخ

إذا تمت الإحالة القطعية ودُفع الثمن، فإن ملكية العقار تكتسب من ذلك التاريخ، ويُنسَب أثر التسجيل العقاري إليه بأثر رجعي.

نص الاجتهاد

ان تاريخ الإحالة القطعية وتسديد الثمن هو تاريخ اكتساب ملكية العقار وينسحب اثر التسجيل في السجل العقاري الى تاريخها .