إذا تمت الإحالة القطعية ودُفع الثمن، فإن ملكية العقار تكتسب من ذلك التاريخ، ويُنسَب أثر التسجيل العقاري إليه بأثر رجعي.
ان تاريخ الإحالة القطعية وتسديد الثمن هو تاريخ اكتساب ملكية العقار وينسحب اثر التسجيل في السجل العقاري الى تاريخها .