• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم المستأجر بسداد الأجرة كاملة دون حسم رسوم الحوالة أو البطاقة من المبلغ المستحق

الأجرة المستحقة تُوفّى كاملةً على المستأجر، ولا يجوز إنقاصها بمصاريف التحويل أو البطاقة المترتبة على المرسِل.

نص الاجتهاد

ان قانون الايجار اوجب على المستأجر تسديد الاجرة المستحقة بكاملها دون حسم نفقة رسوم الحوالة ونفقة البطاقة التي تترتب على مرسليها.