الأجرة المستحقة تُوفّى كاملةً على المستأجر، ولا يجوز إنقاصها بمصاريف التحويل أو البطاقة المترتبة على المرسِل.
ان قانون الايجار اوجب على المستأجر تسديد الاجرة المستحقة بكاملها دون حسم نفقة رسوم الحوالة ونفقة البطاقة التي تترتب على مرسليها.