المهلة السنوية المقررة لرفع دعوى الأضرار البحرية هي مهلة تقادم وليست مهلة سقوط.
مهلة السنة المعطاة لإقامة الدعوى بالأضرار البحرية مهلة تقادم لا سقوط .