• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإحالة القطعية بالمزاد العلني تُنشئ حق المحال عليه في ملكية العقار وفي مطالبة الشاغلين بأجر المثل من تاريخها ولو قبل التسجيل

تترتب للإحالة القطعية بالمزاد العلني آثار الملكية من تاريخها، فيحق للمحال عليه أن يطالب شاغلي العقار بأجر المثل عن مدة الإشغال اللاحقة للإحالة، ولو قبل تمام التسجيل.

نص الاجتهاد

تعتبر الإحالة القطعية بالمزاد العلني بدءاً لملكية المحال عليه لهذا العقار ويحق له قبل التسجيل مطالبة الشاغلين باجر مثل العقار عن المدة التي تبدأ من تاريخ هذه الإحالة .