تترتب للإحالة القطعية بالمزاد العلني آثار الملكية من تاريخها، فيحق للمحال عليه أن يطالب شاغلي العقار بأجر المثل عن مدة الإشغال اللاحقة للإحالة، ولو قبل تمام التسجيل.
تعتبر الإحالة القطعية بالمزاد العلني بدءاً لملكية المحال عليه لهذا العقار ويحق له قبل التسجيل مطالبة الشاغلين باجر مثل العقار عن المدة التي تبدأ من تاريخ هذه الإحالة .