في اكتساب العقار بنزع الملكية للمنفعة العامة، تنتقل الملكية إلى المرسو عليه من تاريخ الإحالة القطعية وتسديد الثمن، ويكون للتسجيل أثر رجعي إلى هذا التاريخ.
ان من اكتسب عقارا بنزع الملكية يكون مالكا له قبل تسجيله أي التسجيل انسحب اثر من تاريخ الاحالة القطعية وتسديد الثمن فاذا هذا التسجيل إلى تاريخ الاحالة القطعية.