• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الملكية المكتسبة بنزع الملكية تعود من تاريخ الاحالة القطعية وتسديد الثمن ويسري التسجيل بأثر رجعي

في اكتساب العقار بنزع الملكية للمنفعة العامة، تنتقل الملكية إلى المرسو عليه من تاريخ الإحالة القطعية وتسديد الثمن، ويكون للتسجيل أثر رجعي إلى هذا التاريخ.

نص الاجتهاد

ان من اكتسب عقارا بنزع الملكية يكون مالكا له قبل تسجيله أي التسجيل انسحب اثر من تاريخ الاحالة القطعية وتسديد الثمن فاذا هذا التسجيل إلى تاريخ الاحالة القطعية.