كل قرار بحفظ ضبط مخالفة سير يقوم على سداد الحد الأدنى للغرامة ضمن الأجل المقرر يبقى واجب الإحالة إلى النيابة العامة لمشاهدته، ما لم يرد نصّ صريح باستثنائه، وذلك صوناً لرقابة النيابة على سلامة تطبيق الإعفاء من الملاحقة.
قرارات حفظ ضبوط مخالفات السير التي يدفع مرتكبوها للخزينة الحد الأدنى للغرامة خلال ثمانية أيام من تاريخ وقوع المخالفةتخضع لمشاهدة النيابة العامة المناقشة: لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 149 من قانون السير تنص على أنه لا تجري أية ملاحقة جزائية بحق المخالفات التي يدفع مرتكبوها للخزينة الحد الأدنى للغرامة خلال ثمانية أيام من تاريخ وقوع المخالفة وكان قاضي الصلح يقرر حفظ هذه الضبوط في حالة دفع الحد الأدنى المشار اليهوكانت قرارات حفظ هذه الضبوط تخضع لمشاهدة النيابة العامة لعدم ورود أي نص باستثنائها من المشاهدة ولتمكين النيابة من استعمال حقها في الرقابة على الأمور الجزائية ولا سيما وأنه يحتمل وقوع أخطاء في قرارات الحفظ إذا ما تناول مخالفات غير مشمولة بحكم الفقرة الرابعة المنوه بها لذلك نشاطرك الرأي حول ضرورة ارسال قرارات حفظ هذه الضبوط الى النيابة العامة لمشاهدتها